الفاضل الهندي

90

كشف اللثام ( ط . ج )

الشيخان في المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وبنو زهرة ( 4 ) وإدريس ( 5 ) وسعيد ( 6 ) واختاره في التذكرة ( 7 ) والمختلف ( 8 ) ونص فيه ، وكذا ابنا إدريس وسعيد ( 9 ) على أن المراد : أن لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد ، وخيرها أبو علي إذا تجدد الإعسار ( 10 ) فكذا هنا ، وحكى في المختلف الاجماع على عدم اشتراطه في صحة العقد مع علمها ( 11 ) والأمر كذلك . ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما ذكره الشهيد ( 12 ) ولكن في الإيضاح : إن الأقوال ثلاثة : الاشتراط ، وعدمه ، والخيار ( 13 ) . ويمكن القول بعدم الصحة في الوكيل المطلق والولي ، وعلى الجملة فدليل الاشتراط قول الصادق ( عليه السلام ) : الكفوء أن يكون عفيفا وعنده يسار ( 14 ) ولأن معاوية خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه صعلوك لا مال له ( 15 ) . ولأن الإعسار مضر بها جدا ، ولعده في النقص عرفا ، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب ، ولأن بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج . * ( والأقرب العدم ) * وفاقا للنهاية ( 16 ) والأكثر للأصل ، وعموم " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " ( 17 ) و " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " ( 18 ) . وضعف

--> ( 1 ) المقنعة : ص 512 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 178 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 271 المسألة 27 . ( 4 ) الغنية : ص 343 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 557 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 439 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 603 س 32 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 299 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 557 ، الجامع للشرائع : ص 439 . ( 10 ) حكي عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 328 . ( 11 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 299 . ( 12 ) اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 237 . ( 13 ) إيضاح الفوائد : ج 3 ص 23 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 . ( 15 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 135 . ( 16 ) النهاية : ج 2 ص 307 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 49 ب 27 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 8 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 51 ب 28 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .